حجز الأموال المنقولة وفقًا لقانون التنفيذ الشرعي الفلسطيني رقم (17) لسنة 2016
DOI:
https://doi.org/10.57026/mjhr.v2i11.150الكلمات المفتاحية:
الحجز- الأموال المنقولة- التنفيذ الشرعي- فلسطينالملخص
هدفت الدراسة للتعرف على إشكالية حجز الأموال المنقولة وفقًا لقانون التنفيذ الشرعي الفلسطيني رقم (17) لسنة 2016، من خلال الوقوف على الإجراءات الشكلية للتنفيذ الشرعي للحجز على الأموال المنقولة، والإجراءات الموضوعية، والشروط القانونية للحجز على الأموال المنقولة، إضافة إلى توضيح آليات حجز أموال المدين المنقولة، ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي، ومن أبرز النتائج التي توصل إليها الباحثان: التنفيذ بطريق الحجز يهدف إلى تحديد الأموال التي سيجري التنفيذ عليها من بين أموال المدين المحجوز عليه، إضافة إلى الحفاظ على تلك الأموال، عبر تقييد سلطات المدين أو غيره عليها، حتى يتمكن الدائن في نهاية المطاف أن يستوفي حقه من ثمنها، وبناءً عليه أوصى الباحثان بعدة توصيات من أهمها: منح قاضي التنفيذ صلاحية تقصير مدة الإخطار التنفيذي المحددة بـ14 يومًا في حال ثبت وجود خطر حقيقي بتبديد المنقولات أو تهريبها، ضرورة تفعيل الربط المباشر بين دوائر التنفيذ الشرعي والجهات الرسمية مثل سلطة النقد ووزارة النقل والمواصلات بهدف تسريع إجراءات الحجز على الأرصدة البنكية والمركبات بمجرد صدور القرار لمنع المدين من تهريب أمواله.



